السبت، 3 يناير 2015

القول البديع في دفع الإشكالات عن عيد التّاسع مِن ربيع


(عيد فرحة الزّهراء (ع) فوق الشّبهات)

" الرّد على إشكالات الشّيخ محمد اليعقوبي نموذجاً "
 

بقلم/ الشّيخ جابر جوير



     توطئة:

     أثار الشّيخ محمد اليعقوبي تحت عنوان: (فرحة الزهراء (عليها السلام) ) [1]عدّة إشكالات، نذكر عُمدتها، مع الجواب عنها -إنْ شاء الله تعالى- ، وينبغي أنْ نُشير إلى أنّ اختيارنا لمادّة الشّيخ اليعقوبي للرّد عليها؛ يرجع لكونها تصلح نموذجاً شبه جامع للإشكالات المُثارة على ما يُسمّى في الأدبيّات الشّيعيّة بـ(فرحة الزّهراء (ع) )، وحينئذ: يكون مشروع الرّد عليها بمثابة الرّد على إشكالات غيره، التي لا اختلاف بينها إلاّ مِن جِهة الصّياغة فحسب، وهي إشكالات تسود السّاحة، وتحظى بمقبوليّة عند كثير مِن المُشكّكين.

    المطلب الأوّل: مناقشة بعض مناشئ المُناسبة

    المنشأ الأوّل: تتويج الإمام الحُجّة (ع) بالإمامة
    قال: (( اعتاد بعض الشيعة (أيدهم الله بلطفه) أن يحتفلوا يوم التاسع من ربيع الأول من كل عام بما يسمّونه (فرحة الزهراء (ع) ) أو عيد الزهراء (ع) ويصفونه بأنه ((عيد عظيم)) وأنه ((يوم زوال الغموم والأحزان وهو يوم شريف جداً)) من دون أن يعرفوا منشأً واضحاً لهذه المناسبة، وقد تصدّى البعض لإثبات أصل لها لكن محاولاتهم غير مقنعة ولا يساعد عليها الدليل، فذكروا لأصل هذه المناسبة عدة وجوه، منها وجهان ذكرهما صاحب كتاب مفاتيح الجنان:
    (الأول) إن التاسع من ربيع الأول يمثل أول يوم من إمامة الإمام المهدي الموعود (ع) باعتبار وفاة أبيه العسكري (ع) في الثامن من ربيع الأول و لما كان الإمام المنتظر (عج) هو الذي على يديه يسود العدل وينتصف المظلوم من الظالم فيكون يوماً مفرحاً للزهراء (عليها السلام) حيث يعود إليها حقها وحق آلها.
    وهذا الوجه غير صالح لتفسير المناسبة لأن الإمام اللاحق تبدأ إمامته الفعلية و يقوم بالأمر بمجرد وفاة السابق لأن الأرض لا تخلو من حجة ولا يُنتظر بهذا المنصب الإلهي خالياً حتى تتم مراسيم (التنصيب) ثم إن قيام المهدي (ع) بالأمر هو فرحة لكل مظلوم ومستضعف ولكل محب للخير والعدل والسلام ولكل من يرنو لإعلاء كلمة الحق وسيادة التوحيد الخالص ولا تختص الفرحة بالزهراء (عليها السلام)، مع مخالفته لظاهر العنوان من كون الفرحة حالة عاشتها الزهراء (عليها السلام) فعلاً)).انتهى
    وأشار في حاشية بحثه إلى: (مفاتيح الجنان، أعمال شهر ربيع الأول).

    أقول: أوّل مَن خرّج المُناسبة على هذا الوجه -على ما يُسْفِر عنه التّتبع- هو: السّيد رضي الدّين ابن طاووس (قده) (ت:664 هـ) ، فكان الأوْلى نسبة القول إليه لتقدّمه زماناً مديداً على الشّيخ القُمّي صاحب (المفاتيح) (قده) (ت: 1359هـ).
     قال في (الإقبال): (فإذا كانت وفاة مولانا الحسن العسكري (ع) كما ذكر هؤلاء لثمان خلون مِن ربيع الأوّل، فيكون ابتداء ولاية المهدي (ع) على الأمّة يوم تاسع ربيع الأوّل، فلعلّ تعظيم هذا اليوم وهو يوم تاسع ربيع الأوّل لهذا الوقت المُفضّل، والعناية لمولى المُعظّم المُكمّل).[2]

     وكيفما كان فإنّه يُلاحظ على ما ذكره المُستشكل بأمورٍ ثلاثة :

    الأوّل: أنّ فيما ذكره خطأ في الإيعاز إلى المصدر، وهذه مؤاخذة نموذجيّة لعدم التزام الدّقة التي يقتضيها البحث العِلْمي، فقد صرّح المُستشكِل بأنّ هذا الوجه ذكره الشّيخ القُمّي (قده) صاحب مفاتيح الجنان، وأشار إلى كونها مذكورة في كتابه (مفاتيح الجنان)، إلاّ أنّ هذه النّسبة في غير محلّها؛ لأنّ الشّيخ لم يذكر شيئاً مِن ذلك في كتابه، وكتابه مبذول للجميع، والاطّلاع على ما فيه سهل يسير.
    نعم، ذكر (قده) ما حاصله أنّه باعتبار كون اليوم هو أوّل يوم مِن عصر إمامته (ع)؛ فإنّه مِمّا يزيده شرفاً وفضلاً، وهذا شيء آخر غير دعوى أنّ ذلك سبب العيد والاحتفال، قال (قده) : (واليوم الثّامن مِن الشّهر كان يوم وفاة الإمام الحسن العسكري (ع) فهذا اليوم يكون أوّل يوم مِن عصر إمامة صاحب العصرـ أرواح العالمين له الفداء، وهذا مِمّا يزيد اليوم شرفاً وفضلاً).[3]
     والذي يتّفق مِن كلام الشّيخ القُّمي (قده) مع ما نسبه (المُستشكِل) إليه، إنّما ذكره (قده) في كتاب آخر له غير (مفاتيح الجنان)، وهو كتاب (وقايع الأيام)، حيث صرّح فيه أن كون اليوم التّاسع هو أوّل يوم لإمامة الحُجّة (أرواحنا فداه)؛ مدعاة أيضاً لتعظيم وتشريف هذا اليوم: (وچون روز هشتم وفات امام حسن عسكرى عليه السلام واقع شده، امروز، روز اوّل‏ امامت حضرت صاحب الزمان (عج) است و اين جهت نيز باعث تعظيم و شرافت اين روز شده است)[4].
     إلاّ أنّه مع ذلك، لا ربط لكلام الشّيخ القّمي (قده) بدعوى أنّ انتقال الإمامة للحُجّة (أورحنا فداه) يكون يوماً مفرحاً للزهراء (عليها السلام) حيث يعود إليها حقها وحقّ آلها، ولم تشتمل كلماته على إشارة إلى شيء مِن ذلك، فما نسبه (المُستشكِل) إليه (قده) لا وجه له.

     الثّاني: أنّ الإشكال على الوجه المذكور لتفسير المناسبة يبتني على الالتزام بوقوع مراسم تنصيب على نحو متأخّر عن يوم رحيل الإمام السّابق (ع)، والجواب عن ذلك:
    أنّ الاحتفال بانتقال الإمامة إلى الإمام الحُجّة (ع)؛ لا يلزم مِنه -بالضّرورة- الالتزام بوقوع مراسم تنصيب الإمامة له (ع) في اليوم التّالي بعد رحيل الإمام العسكري (ع)، بل ولا وقوع مراسم التّنصيب أصلاً!، سواء كانت في اليوم نفسه، أو الذي يليه، بل يكفي في تصحيح وجه المناسبة: اشتمال اليوم التّاسع مِن الشّهر على خصوصيّة، وهي كونه اليوم الأوّل لإمامة الحُجّة (ع)، بلحاظ أنْ يكون هذا اليوم مُمحِّضاً في ظرفيّته لإمامة الإمام (ع)، بخلاف يوم (الثّامن) الذي تقاسم فيه الإمامين العسكري، والمهدي (عليهما السّلام) مقاليد الإمامة، فتوزّع عليهما مِن هذه الجِهة.
    على أنّه لا توجد ثمّة ملازمة بين (التّتويج) أو (مراسم التّنصيب)، أو (الاحتفال بانتقال الإمامة في ذلك الوقت)، وبين كونها مسبوقة بخلو المنصب الإلهي مِن وجود الإمام بنحو فعلي؛ فإشغال المنصب شيء، أو إعلانه (على فرض وقوع ذلك) أو الاحتفال بانتقاله شيء آخر، ومع فرض الالتزام بوقوع الإعلان؛ فإنّه ومراسم التّتويج ونحوها قد تتزاحم مع مراسم تجهيز الإمام الرّاحل (ع)، وإقامة عزائه ولوازمه؛ مِمّا يُسوّغ تأجيله.

    هذا، ولم يدّعِ أحد أنّ ثمّة مراسم تنصيب وقعت أصلاً، وقد مرّت بك كلمات السّيد ابن طاووس (قده)، وكذا كلمات صاحب الشّيخ القُّمي (قده) في (وقايع الأيام)، وكلامه ينسجم مع ما ستوافيك مِن كلماته (قده) أيضاً في (مفاتيح الجنان).

    ولا يختلف اثنان على انعقاد الإمامة للإمام الحُجّة (ع)، وانتقال المهام إليه فور رحيل أبيه (ع)؛ ولذا ذكر الشّيخ عبّاس القُمّي (قده) في أعمال يوم (الثّامن) مِن شهر ربيع الأوّل، والذي يُصرّح فيه بأنّ اليوم الأوّل -فعلاً- هو يوم (الثّامن)، قال (قده) : (فهذا اليوم يكون أول يوم من عصر إمامة صاحب العصر أرواح العالمين له الفداء، وهذا مما يزيد اليوم شرفاً وفضلاً)[5]

     الثّالث: أنّ عَنْوَنة هذا اليوم بـ( فرحة الزّهرار (ع) )؛ لا يوجب الالتزام باختصاص الفرحة بها، ولا يقول أحد بذلك!

    ويُمكن تقريب عدم الاختصاص في المقام مع صحّة العنوان بوجهين، منها:

     الأوّل: أنّ ما نحن فيه مِن صُغريات إثبات الشّيء لا ينفي ما عداه؛ فإثبات الفرحة لها (ع) في هذا اليوم لا ينفيها عن غيرها (ع).

    الثّاني: تقرّر في محلّه أنّ النّسبة تصح بأدنى مُلابسة، فيكفي في تصحيح التّسمية ونسبة المُناسبة إلى فرحتها (ع)؛ أنْ تكون (ع) مِن أوفى مصاديق أصحاب الفرح بهذا اليوم، والتّسمية من الأمور الجعليّة الاعتباريّة، وهي بيد الجاعل والمُعتَبِر.

     المنشأ الثّاني: هلاك البعض
     قال: (( (الثاني) إنه يوم طُعن فيه أحد الذين ظلموا الزهراء (عليها السلام) واعتدوا عليها وماتت وهي غاضبة عليه، ففي مثل هذا اليوم بُقرت بطنه لذا سمّاه البعض (عيد البَقْر) وهذا الوجه وإن كان هو الظاهر من أفعال المحتفلين إلا أنه أيضاً غير صحيح لعدة أمور:-
1-    إن هذه الحادثة وقعت في أواخر ذي الحجة كما تشهد به التواريخ وليس في ربيع الأول.
2-  إنها وقعت بعد وفاة الزهراء (عليها السلام) والمفروض أنها فرحة عاشتها الزهراء (عليها السلام) في حياتها وليست تخيلية.
3-  إن هذا الفهم غير لائق بأدب أهل البيت (عليهم السلام) البعيدين عن الشماتة والتشفي والأنانية لمجرد التشفي والانتقام فإنهم لم يفرحوا ولم يحزنوا لأنفسهم وإنما كانت كل أعمالهم ومشاعرهم وأحاسيسهم لله وحده لا شريك له وإذا فرحوا لموت أو مقتل أحد -كعبيد الله بن زياد قاتل الحسين (ع)- فلأن فيه إجراءً لسنة الله تعالى في الظالمين وموعظة للناس، ويبدو أن هذا الوجه من صنع أهل التعصب والعاطفة المذهبية )).انتهى.

    أقول: جميع ما ذكره قابل للمُناقشة جِداً، ويقع الكلام مِن جهات:
 
    الجِهة الأولى: دعوى عدم مُطابقة تأريخ المناسبة مع ما ثبت في التّأريخ
    أمّا الإشكال بكون هلاك البعض قد وقع في أواخر شهر ذي الحِجّة؛ فهو مِن قبيل الدّعوى مُقابل أخرى مِن غير إبراز ما يصلح للدّليليّة؛ إذْ دعواه عرّية عن الدّليل، ولم يُشر في الحاشيّة سوى إلى كتاب (وقايع الأيام) للشّيخ عبّاس القُمّي، وبالرّجوع إليه، نجده (قده) يذكر ذلك مجرّداً عن مُستند يُمكن النّظر فيه؛ فإنْ كان هذا غاية دليل المُستشكل؛ فهو قصور بيّن في البحث، وإنْ كان رُبّما يدّعى حصول الوثوق له مِن كلمات الشّيخ القُمّي (قده) بحدّها، إلاّ أنّ هذا غير مُلزم لغيره.
    وإنْ كان المُستشكل يتّخذ مِن ذلك أصلاً موضوعاً، ولم يرد مِن الإيعاز إليه سوى الاكتفاء بنموذج مِن الطّائفة التي اختارت هذه التّأريخ؛ فالعُهدة -حينئذ- عليه في إثبات ذلك على سبيل الجزم، ويعود الاختلاف مبنائيّاً.
  الاختلاف في تأريخ الوفاة:
     والمُهمّ في المقام أنْ نُثبت أنّ ثمّة اختلاف بين الأصحاب، بل وعند العامّة أيضاً في تأريخ هلاك البعض، فمحاولة تصوير أنّ الأمر اتفاقيٌّ، أو كونه مِن المُسلّمات؛ فيكون مُبرّراً لنفي كون هلاكه سبباً معقولاً للمُناسبة؛ مِمّا لا يُصغى إليه.

     ويقع الكلام في مقامَيْن:
    المقام الأوّل: الاختلاف عند أصحابنا الإماميّة (أنارالله بُرهانهم)

     وصرّح بذلك عدّة مِن الأعاظم، منهم:

     الأوّل: السّيد رضي الدّين بن طاووس (قده) (ت: 664 هـ)

     قال (قده) في (إقبال الأعمال) في (حال اليوم التّاسع من ربيع الأوّل) : (ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظّمون السّرور فيه، ويذكرون أنّه يوم هلاك بعض مَن كان يهون بالله جلّ جلاله ورسوله صلوات الله عليه ويعاديه).[6]

     الثّاني: الشّيخ إبراهيم الكفعمي (قده) (ت: 905 هـ)
    قال (قده) : ( وفى تاسعة روى فيه صاحب كتاب مسار الشّيعة أنّه مَن أنفق فيه شيئاً؛ غُفر له، ويُستحب فيه إطعام الإخوان وتطيبهم، والتّوسعة في النّفقة، ولبس الجديد، والشّكر، والعيادة، وهو يوم نفي الهموم، ورُوي أنّه ليس فيه صوم، وجمهور الشّيعة يزعمون أنّ فيه قُتل (...) وليس بصحيح).[7]
    أقول: وقوله (وجمهور الشّيعة يزعمون أنّ فيه قُتل)، إنْ لم يكن مِن كلام الشّيخ المُفيد (قده) في (مسار الشّيعة)؛ فهو مِن كلام الكفعمي (قده)، وعلى كلا التّقديرَيْن؛ يثبت بذلك ما عليه جمهور الشّيعة بحسب هذه الحكاية.

     الثّالث: العلاّمة المجلسي (قده) (ت: 1111)
    وله في الباب عدّة إفادات، هي:

     أوّلاً: ما ذكره (قده) في (البحار)
     قال العلاّمة المجلسي (قده) في (البحار) : (واشتهر بين الشّيعة أنّه قُتل في التّاسع مِن ربيع الأوّل).[8]
    وقال (قده) : (والمشهور بين الشّيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنّه اليوم التّاسع مِن ربيع الأوّل، وهو أحد الأعياد)[9].
    وقال (قده) : (اعتبار تلك الرّوايات مع الشّهرة بين أكثر الشّيعة سلفاً وخلفاً لا يقصر عمّا ذكره المؤرّخون مِن المُخالفين، ويُحتمل أنْ يكونوا غيّروا هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشّيعة فلا يتّخذوه يوم عيد وسرور).[10]
 
     ثانياً: ما ذكره (قده) في (زاد المعاد)
    وقال (قده) في (زاد المعاد) المُترجم عن الفارسيّة : (أمّا اليوم التّاسع مِن ربيع الأوّل، فاعلم أنّ بين علماء العامّة والخاصّة خلافاً في تاريخ وفاة (...)، والأشهر بين الفريقَيْن أنّ قتله كان في اليوم السّادس والعشرين مِن شهر ذي الحِجّة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، وقال بعض في اليوم السّابع والعشرين أيضاً. ومستند هذين القولَيْن نقل المؤرّخين، ويظهر مِن الكتب المُعتبرة وكما هو مشهور الآن بين عوامّ الشّيعة -أنّ قتله كان في اليوم التّاسع مِن ربيع الأوّل، وكان ذلك مشهوراً أيضاً في السّابق بين جمع مِن محدّثي الشّيعة، وقد أشار السّيد الأجل علي بن طاووس في كتاب (الإقبال) إلى أنّ ابن بابويه نقل رواية عن الإمام الصّادق (ع) في أنّ مقتله كان في التّاسع مِن ربيع الأوّل ويفهم مِن نقله أنّ الشّيخ الصّدوق كان يعتقد بذلك...، و كان ذلك مشهوراً لدى‏ الشّيعة في الأعصار السّابقة، ولم ترد - بنظر هذا القاصر- رواية بخلاف ذلك، وإنّ اتّفاق مؤرّخي العامّة لا يصلح معارضاً للأحاديث المعتبرة).[11]

     ثالثاً: ما ذكره (قده) في (الاختيارات)
    وقال في (الاختيارات) : (وفي التاسع منه [أي شهر ربيع الأوّل] قضى (...)، وهذا يُناقض ما أورده أرباب السّير والتّواريخ عن أنّ وفاة (...) كانت في الرّابع مِن ذي الحِجّة).[12]

     الرّابع: إفادة المُحقّق صاحب الجواهر (قده) (ت: 1266 هـ)
     وذكر المُحقّق صاحب الجواهر (قده) أنّ هذا هو المعروف بين الشّيعة الآن، قال (قده): (وأمّا الغسل للتّاسع مِن ربيع الأوّل فقد حُكي أنّه مِن فعل أحمد بن إسحاق القُمّي؛ مُعللاّ له بأنّه يوم عيد، لما رُوي ما اتّفق فيه مِن الأمر العظيم الذي يسر المؤمنين ويكيد المنافقين، لكن قال في المصابيح: (إنّ المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أنّ ذلك واقع في السّادس والعشرين مِن ذي الحِجّة، وقيل في السّابع والعشرين منه)، قلت : لكنّ المعروف الآن بين الشّيعة إنّما هو يوم تاسع ربيع).[13]

     الخامس: السّيد حبيب الله الخوئي (قده) (ت: 1324 هـ)
     قال (قده) : (المشهور بين العوام في الأقطار والأمصار هو أنّه في شهر ربيع الأوّل... قد عرفت أنّ المشهور بين جمهورى الشّيعة هو أنّه في شهر الرّبيع فدعوى الاجماع على كونه في ذي الحجّة ممنوعة).[14]

     السّادس: الميرزا الملكي التّبريزي (قده) (قده) (ت: 1343 هـ)
     قال (قده) : (واُشتهر بين الشّيعة بذلك).[15]

     ما يشهد لصحّة ما ذكروه مِن وقوع الاختلاف:
    ويؤيّد ما أفاده الأعاظم (عطّر الله ثراهم): أنّ المُحقّق عبدالجليل القزويني الرّازي (قده) -مِن أعلام القرن السّادس الهجري- جزم بكون مقتل (الرّجل) في التّاسع مِن ربيع.

    قال في كتابه (مثالب النّواصب في نقض بعض فضائح الرّوافض)، والمعروف بـ (النقض) أو (نقض) : ( (...) بزرگتر امامى است بنزديك خواجه، و او را بو لؤلؤ فروزى بكشت نهم روز از ماه ربيع الأوّل).[16]

     المقام الثّاني: الاختلاف عند العامّة

     شهادة إمام العامّة النّووي على وجود القول المُخالف:

     وصرّح النّووي في (تهذيب الأسماء) بوجود أقوال أُخرى في الباب، قال: (ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين، فكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين يومًا، وقيل: توفى ربع بقين مِن ذى الحِجّة، وقيل: لثلاث، وقيل: لليلة، وقيل غير ذلك فى مدّة الخلافة، وتاريخ الطّعن والوفاة).[17]

    أقول: وهو وإنْ لم يُعيّن التّأريخ المُخالف؛ إلاّ أنّ هذا المقدار مِن إفادته تكفي في الخدِشة في دعوى الاتفاق أو الاجماع المزعومة.

     مُناقشة ما يُتمسك به في ردّ دعوى أنّ الهلاك كان في التّاسع مِن شهر ربيع الأوّل
    وأمّا عُمدة ما يُتمسّك به في إثبات وقوع المقتل في شهر ذي الحِجّة هو: دعوى (بإجماع أهل التّاريخ والسّير)[18] أو (اتّفاق مؤرّخي الفريقين)[19] ، أو (الإجماع حاصل من الشّيعة والسّنة)[20]، و(المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور)[21]، والتّمسك بتصريحات بعض أعلامنا (قدهم).[22]

    وفيه: 

    أوّلاً: أمّا دعوى الاتّفاق المذكورة فعُهدتها على مُدّعيها، على أنّها بالنّسبة إلى أصحابنا فقد عرفت أنّها مُخالفة للوجدان مِمّا نقلناه لك آنفاً أنّ ثمّة مَن يتوفّر على رأي مُخالف، وأمّا بالنّسبة إلى غير أصحابنا، فلا عِبرة باتّفاقهم، على أنّك قد عرفت بوجود الخِلاف عندهم.

     وكيفما كان؛ فإنّه لا يوجد ما يدلّ على كون اتفاقهم أو مشهورهم مشمولاً بدليل الحُجّيّة، اللّهم إلاّ أنْ يُقال بأنّه مورث للوثوق، وهو كما ترى!

     ثانياً: أنّه صرّح غير واحد مِن خبرائهم في الحديث بما يفيد عدم ضبطهم على نحو الدّقة مِن هذه الجِهة.
     قال علاّمة الرّجال والحديث عندهم المُحقّق الخبير الشّيخ المُعلّمي اليماني : (كثيراً ما يُشاع موت الرّجل خطأ).[23]
    وقال الدّكتور أبو شُهبة: (عني المحدثون بالصحابة من حيث بيان صحبتهم وعدالتهم وطبقاتهم وتفاوتهم في الفضل والمنزلة، وأولهم إسلاما، وتواريخهم وسيرهم, عنوا بهم من حيث بيان وفياتهم ومتى ماتوا؟ وأين ماتوا؟... وستجد اختلافا كبيرا فيما ذكروه في سنوات وأماكن وفياتهم سواء أكان ذلك في الآخرية المطلقة أو في الآخرية المقيدة بالأقطار والأمصار، والبلدان، فلا يهولنك كثرة الاختلاف في هذا؛ لأن الضبط الدقيق في مثل هذا متعذر).[24]

     ثالثاً: وأمّا تصريح بعض أعلامنا المُتقدّمين بهلاك البعض في التّأريخ المذكور، فهو وإنْ كان لا يخلو مِن قيمة يُعتدُّ بها في أمثال المقام، إلاّ أنّه مع ذلك مِمّا لم يُعرف مُستنده، ومع وجود ما يُخالفه؛ يبقى في النّفس شيء مِن الرّكون إليه.

    هذا، وللعلاّمة السّيد جعفر مُرتضى العاملي (حفظه الله تعالى) تقريب حِسابي ضافٍ في ذلك، يُمكن مُراجعته في محلّه[25]، وإنْ كان -على ما يظهر- أنّه كان يذهب قبل ذلك إلى خلاف نتائج بحثه المذكور.[26]

    وكيفما كان: فإنّ الأمر يعوزه مُراجعة وتحقيق يليق بمقام الرّفض والتّأييد، والذي يُعنينا في المقام إثبات كون الأمر محطّ نظر واختلاف عند الأصحاب، ومَن يُرجّح شيئاً فهو مسؤول عن دليله، وأمّا الاقتصار على إرسال المُسلّمات فلا مجال للموافقة عليه، وكذا تصوّر أو مُحاولة تصوير أنّ الالتزام بكون سبب عيد التّاسع مِن ربيع الأوّل مُخالف لما هو ثابت في التّأريخ.

    الجِهة الثّانية: عدم انطباق العنوان على المُعنون
    وأمّا كون هلاكه وقع بعد وفاة الزّهراء (عليها السلام) والمفروض أنّها فرحة عاشتها (ع)، وليست تخيلية، كما يظهر مِن عنوان المُناسبة.

    فجوابه: أنّ مُبتني على عدم تصوّر فرحتها (ع) إلاّ في عالم الدّنيا، ووهنه بمكان مِن الوضوح؛ إذْ يكفي في تصحيح الدّعوى وقوع فرحتها (ع) في غير هذه النّشأة، أعني عالم البرزخ، وبلوغها (ع) خبر هلاكه، وقد نطقت الرّويات الصّحيحة عن أئمّة الهُدى (عليهم السلام) باطّلاع الميت على ما يجري في نشأة الدّنيا، وتصرّف أحواله مِن فرح وغيره بفعِلْ ما يراه ويطّلع عليه.
    ففي صحيحة البختري عن الصّادق (ع) : (إنّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب، ويُستر عنه ما يكره).[27]
    وفي موثّقة سماعة عن الصّادق (ع) : (أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه ، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوؤا رسول الله وسرّوه).[28]
    وعن الصّادق (ع) : (إنّ الميت ليفرح بالتّرحم عليه، والاستغفار له كما يفرح الحي بالهديّة تُهدى إليه).[29]

    ثالثاً: التّشفي والشّماتة لا يليق بأهل البيت (ع)
     أمّا دعوى أنّ في عيد هذا اليوم وفرحه ما لا يليق بأدب أهل البيت (ع) فغيرتام أيضاً؛ لأنّ الفرح بهلاك البعض إنْ كان بداعي التّقرّب إلى الله تعالى؛ فهو مِن قبيل العِبادة المحضة، ولا أظن مَن يوجد مِن المؤمنين (سلّمهم الله تعالى) مَن يتشفّى لمجرّد التّشفي والانتقام! ، ولا يكاد ينقضي العجب مِن هكذا كلمات لا تُلامس الواقع، ولا تتصّل بالوجدان!
    ويكفي في ردّ كلامه ما صرّح به بنفسه: (وإذا فرحوا لموت أو مقتل أحد -كعبيد الله بن زياد قاتل الحسين (ع)- فلأن فيه إجراءً لسنة الله تعالى في الظالمين وموعظة للناس).

    أقول: ولا يتخلّف المؤمنون عن أئمّتهم مقدار شعرة مِن هذه الجِهة.
    
     المطلب الثّاني: محاولة غير موفّقة لحرف المناسبة عن منشئها!
     قال: ( ولو سرنا مع العنوان لنستنبط وجهاً مقبولاً للمناسبة بغضّ النظر عن وجهة نظرنا فإننا نقول: إن الظاهر من العنوان أنها فرحة فعلية عاشتها الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في حياتها ويظهر أيضاً أنها حصلت مرة واحدة ولم تتكرر لأن عنوانها (فرحة) وهو مصدر مرّة ولأنها لو تكررت لذكرها التاريخ كذكرى تستعاد في حياتها (عليها السلام) فإذن هي حصلت في السنة الأخيرة من حياتها حيث توفيت في السنة الحادية عشرة بعد أبيها (ص) بأشهر وقد سجّل التاريخ فرحة للزهراء (عليها السلام) تنطبق عليها هذه الأوصاف فقد روي عن إحدى زوجات الرسول  أنه (ص) حين دنت منه الوفاة وأثقلته المرض همس في أذن ابنته الزهراء (عليها السلام) فبكت ثم همس أخرى فاستبشرت، فهذه فرحة للزهراء (عليها السلام) سجلها التاريخ في آخر سنة من حياتها الشريفة...فنصل غلى [كذا] نتيجة مقبولة جداً لأن حزن الزهراء (عليها السلام) وفرحها سيكون منطقياً...أقول: هذا بحسب التسلسل الفكري الذي يقتضيه العنوان).انتهى.

    أقول: مع قطع النّظر عن التّفاصيل التي ذكرها، وكون مصدر الخبر عامّياً، وقد أشار بنفسه في الحاشية إلى المصدر الذي أخذ مِنه ذلك، قال: (رواها البخاري والترمذي في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة، راجع كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 3/189).
     -مع قطع النّظر عن ذلك كلّه- فإنّه يُمكن أنْ نُسجّل على ما ذكره إشكالاً، مفاده:
    أنّ الدّعوى مُبتنية على تصوّر ضرورة وجود واقع مُعاش وراء عنوان المُناسبة (= فرحة الزّهراء (ع) )، بحيث يكون العنوان مُنتزَعاً مِنه، والصّحيح أنّ وضع العنوان بإزاء (العيد) المذكور -ثبوتاً- لا يخلو مِن أحد أمرَيْن:

    الأوّل: وجود واقع (دنيوي) للفرحة مُصحِّح لوضع هذا العنوان (=فرحة الزّهراء (ع) ).

    الثّاني: عدم وجود واقع لذلك، مع وجود ما يُصحّح الوضع؛ إذْ يُمكن أنْ نتصور مُصحِّحاً للعنوان مع عدم وجود فرحة عاشتها الزّهراء (ع) فعلاً في عالم الدّنيا، كما لو قطعنا بفرحتها في غير هذه النّشأة استناداً إلى انضمام بعض الكُبريات، ككُبرى عدم خفاء هذه النّشأة عنها مع كونها (ع) متواجدة في غيرها، بضميمة كُبرى أنّ فرحتها (ع) بهلاك البعض مقطوع بها، وكذا فرحتها بتنصيب أولادها (عليهم السلام) أئمّة للدّين.
    وعلى الأوّل؛ يُمكن أنْ يُتصوّر التّقريب الذي ذكره المُستشكل.
    وعلى الثّاني؛ فلا معنى لما ذكره برمّته.
    على أنّ المُتعيّن هو الثّاني، لِما وافاك مِن مجموع الكُبريات التي ذكرناها في محلّها.

    هذا، ولم أظفر بقول لأحد أصاحبنا (أيّدهم الله) يدّعي أنّ فرح الزّهراء (ع) واقع فعلاً (في عالم الدّنيا)، وأنّ العيد مُنعقِد لأجل لذلك، مع أنّ الالتزام به لا يخفى على ذي مِسكة؛ لكون وفاتها (ع) قبل هلاكه.

     المطلب الثّالث: عيد (فرحة الزهراء) بدعة!
     قال: (( والذي أعتقده أن هذا العيد وهذه الفرحة لا أصل لها والاحتفال به بدعة خصوصاً مع ما يصاحبه أحياناً من مخالفات لآداب أهل البيت (عليهم السلام) وتعاليمهم)).انتهى.

     أقول: وما ذكره يعجّ بالإشكالات! ، ويرد عليه مِن زاويَتَيْن:

     الزّاويه الأولى: دعوى أنّ هذا العيد وهذه الفرحة مِمّا لا أصل له وكونه بدعة موهونة مِن جِهتَيْن:
   
     ضابط البِدعة:
    وقبل الشّروع في ذلك؛ لا بأس بالإشارة إلى حدّ (البدعة)، وضابطها؛ لكي نعيّن موقع تطبيقها على ما نحن فيه.
     تقرّر في محلّه أنّ البدعة: (الزّيادة في الدّين أو نقصان مِنه، مِن إسناد إلى الدّين)[30]، فهي إذن كل (ما ليس له أصل في كتاب ولا سُنّة)[31]، مِمّا (لم يرد فيه نصّ على الخصوص، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصاً، أو عموماً، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات).[32]
    وتقريب شرعيّة العمل بعيد يوم التّاسع يُمكن تقريبه بأحد نحوَيْن:

     النّحو الأوّل: التّمسك ببعض العمومات والإطلاقات
    
     وتقريبه: أنّه يُمكن تصحيح أصلاً شرعيّاً للمُناسبة بالاستناد إلى كُبرى مطلوبيّة الفرح لفرحهم (ع)، التي أسّس لها أهل البيت (ع) في غير واحد مِن خطاباتهم، كما في مُعتبرة ابن شبيب عن الإمام الرّضا (ع) : (إنْ سرّك أنْ تكون معنا في الدّرجات العُلى مِن الجِنان، فاحزن لحُزننا، وافرح لفرحِنا).[33]
   فمن الواضحات أنّ المطلوب مِن المؤمن أنْ يضبط شأنه على ما ينسجم مع أحوال أوليائه مِن أهل البيت (ع)، بحيث يجعل حزنه مُتّسقاً مع حزنهم، وكذا فرحه مع فرحهم (عليهم السلام).

    وحينئذ: إذا تم إحراز -على أساس شرعي صحيح- أنّ المصداق الخارجي يصلح أنْ يكون موضوعاً لفرحهم (ع)، فلا إشكال -حينئذ- لاتّخاذه سبباً للفرح؛ لكونه مشمولاً بعموم تلك الأدلّة، ويتّضح بذلك أجنبيّة (عنوان) البدعة عمّا نحن فيه.

   وتطبيق ذلك على المقام: أنّه مِن الواضحات ومّما لا كلام فيه أنّهم (ع) يفرحون بهلاك مَن يستحقّ الفرح بهلاكه، وقد ورد عنهم (ع) ما يُرشد إلى هذا المعنى، ومِن ذلك ما رُوي (بسند حسن)[34] عن الإمام الصّادق (ع) : (ما امتشطت فينا هاشميّة، ولا اختضبت، حتّى بعث إلينا المُختار برؤس الذين قتلوا الحُسين (ع) ).[35]
    قال المٌحقّق السّيد الخوئي (قده) : (وهذه الرّواية صحيحة). [36]
    ويؤيّدها ما في كامل الزّيارات عن الإمام الصّادق (ع): (وما اختضبت مِنّا امرأة، ولا ادّهنت، ولا اكتحلت، ولا رجلت، حتّى أتانا رأس عبيد الله بن زياد).[37]
         فإذا أحرزنا أنّ اليوم يُصادف هلاك البعض -كما هو عليه طائفة مِن أصحابنا الإماميّة-؛ فحينئذ لا كلام في كون المقام لا يسمح بتطبيق عنوان البِدعة عليه، ومِن لم يُحرز ذلك لا يحق له أنْ يرمي غيره بتهمة البِدعة، بعد كون المسألة تؤول إلى الخِلاف المبنائي.
    ونحو ذلك أيضاً يُقال بشأن الاحتفال بانتقال مهام الإمامّة إلى ولي العصر (أرواحنا فداه) ، وتسلّمه مقاليدها.

     النّحو الثّاني: التّمسك بالأدلّة الرّوائيّة الخاصّة

     عدّة روايات واردة في عيد يوم التّاسع وليست رواية واحدة!
   وردت (عدّة) روايات مفادها كون هذا اليوم مِن الأعياد، وقد تداولها الأصحاب منذ القرن الثّالث الهجري، واشتملت على عدّة أعمال لهذا اليوم كالغُسل وغيره، وبيان ذلك:

    الرّواية الأولى: رواية الإمام الصّادق (ع)، رواها الشّيخ الصّدوق (قده)، على ما حكاه السّيد ابن طاووس (قده) (ت: 664 هـ) في (الإقبال)، قال : ( اعلم أن هذا اليوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن، ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظمون السرور فيه ، ويذكرون أنه يوم هلاك بعض من كان يهون بالله جل جلاله ورسوله صلوات الله عليه ويعاديه ، ولم أجد فيما تصفحت من الكتب إلى الان موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها عن ابن بابويه تغمده الله بالرضوان... وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه أبو جعفر ابن بابويه... الحديث الذي رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام تضمن أن القتل كان في يوم تاسع ربيع الأول).[38]
    ولذا قال العلاّمة المجلسي(قده) : (ويظهر منه ورود رواية أخرى عن الصادق عليه السلام بهذا المضمون رواها الصدوق رحمه الله).[39]
     وقال (قده) في (زاد المعاد) : (و قد أشار السّيد الأجل علي بن طاووس في كتاب (الإقبال) إلى أنّ ابن بابويه نقل رواية عن الإمام الصّادق (ع) في أنّ مقتله كان في التّاسع مِن ربيع الأوّل، ويُفهم مِن نقله أنّ الشّيخ الصّدوق كان يعتقد بذلك).[40]

     الرّواية الثّانية: رواية أحمد بن إسحاق القّمي عن الإمام العسكري (ع)، وأخرجها عدّة مِن أصحابنا في كتبهم ومُصنّفاتهم، وإليك ما وقفنا عليه:
1.    كتاب[41] أبي جعفر محمد بن جرير الطّبري (قده)، مِن أعلام القرن الرّابع الهجري، نقلها عنه السّيد نعمة الله الجزائري (قده) في كتابه (الأنوار النّعمانيّة)[42]
2.    رواية عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (قده) صاحب كتاب (بُشارة المُصطفى)، مِن أعلام القرن السّادس الهجري، ينقلها عنه: أبو الفتح محمد بن محمد جعفر الحسنى الحائري (قده).[43]
3.     (مصباح الأنوار) للشّيخ هاشم بن محمد (قده)، مِن أعلام القرن السّادس الهجري.[44]
4.    (العقد النّضيد والدّر الفريد) للشّيخ محمد بن الحسن القُمّي (قده)، مِن أعلام القرن السّابع الهجري ص60-64 ح46.
5.    (زوائد الفوائد) للسّيد علي بن طاووس (قده)، مِن أعلام القرن الثّامن الهجري، على ما حكاه عنه العلاّمة المجلسي (قده) في (البحار)[45]، وكتابه الآخر (زاد المعاد).[46]
6.    (المُحتضر) للشّيخ الحسن بن سليمان بن محمد الحلّي (قده)، مِن أعلام القرن التّاسع الهجري ص89-101 ح126.

     موافقتها لعدّة روايات أخرى:
     قال (قده) السّيد علي بن طاووس (قده) : (ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها فاعتمدنا عليها).[47]
     ولذا قال العلاّمة المجلسي(قده) : (ويظهر من كلام خلفه الجليل [أي السّيد ابن طاووس (قده)] ورود عدة روايات دالة على كون قتله في ذلك اليوم).[48]
     وهو مِن الأحاديث المشهورة؛ ولذا قال الشّيخ عباس القُمّي (قده) : (الحديث المشهور في فضل تاسع شهر ربيع الأوّل).[49]

     والحاصل: أنّ الرّواية مُتعدّدة الأسانيد، والقدر المُتيقّن أنّ لها إسنادين، وتوافقها عدّة روايات كما تقدّم، لا أنّها رواية يتيمة، كما يُحاوّل أنْ يُصوّر البعض!
     
     نعم يبقى الكلام في أمرين:
 
     الأوّل: اتفاق مضامينها بالجملة، وهو غير مُحرز، إلاّ أنّه لا يؤثّر في النّتيجة؛ إذْ مقدار التّطابق المعروف بينهما يكفي فيما نحن فيه.

    الثّاني: صحّة سند هذه الرّوايات، وهي وإنْ عبّر العلاّمة المجلسي عن الرّواية الثّانية بأنّها (رواية معتبرة)[50] ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ سندها لا يصح لاشتماله على بعض المجاهيل، ولعلّه (قده) ناظر إلى غير جِهة السّند.

    وكيفما كان؛ فإنّ تصحيح شرعيّة العمل بهذه الرّواية لا يدور مدار تمامية صدورها، سواء على مسلك الوثوق أو مسلك الوثاقة؛ إذْ يُمكن العمل بها شرعاً، والخروج مِن موضوع (البدعة) بأحد نحوين:

     النّحو الأوّل: الالتزام بقاعدة التّسامح في أدلّة السّنن التي قرّرها عدّة من أعاظم الفقهاء، ومقتضاها حيازة ما اشتملت عليه الرّواية على الحُجّية في مقام العمل، فيثبت استحبابه فضلاً عن جوازه، وللمُكلّف بناءً على ذلك أنْ يأتي بالعمل بعنوان الاستحباب، ومعه لا معنى لدعوى طروء عنوان البدعة في شيء مِمّا تضمّنته الرّواية في مقام العمل.

    النّحو الثّاني: الالتزام بمسلك رجاء المطلوبيّة، ومؤدّاه إتيان العمل برجاء أنْ يكون مطلوباً في الواقع، لا بقصد الاستحباب، ولا بداعي كونه ثابتاً شرعاً، وبذلك تنقطع دعوى أنّ هذا مِن قبيل البدعة.
    والحاصل: أنّه على كلا التّقديرَيْن؛ لا موضوع للإشكال المُثار في المقام؛ فإنّ المدرك فيهما شرعياً.[51]

    بقي شيء:

    الرّد على دعوى اشتمال الرّواية على بعض المحاذير
    وأمّا اشتمال رواية أحمد بن إسحاق القُّمي على ما لا يُمكن الالتزام بظاهره، كرفع القلم؛ فإنّه إنْ كان قابلاً للمُعالجة بحسب ما تقتضيه الصّناعة، فلا إشكال حينئذ، وإنْ تعذّر ذلك؛ فإنّه يكون مجرى لقاعدة التّبعيض في الحُجّية، القاضية برفع اليد عن حجيّة المقدار المُشْكِل منها، وما دونه يبقى مشمولاً بقاعدة التّسامح في أدلّة السّنن، أو موضوعاً لرجاء المطلوبيّة.

    هذا، قد وقفتُ مؤخّراً على وجوه في دفع الإشكال عن بعض ما تضمّنته الرّواية، منها ما هو واضح الوهن، وللخِدشة فيه مجال واسع، ومنها ما لا يخلو مِن حُسن، وإنْ كان مشوباً بشيء مِن التّكلّف، وبسط ذلك لا يسعه المقام.

    وكيفما كان؛ فإنّه لا يعنينا هنا أكثر مِن المُعالجة الكُلّية التي قدّمناها، وهي كفيلة بقطع دابر الإشكال.

    الزّاوية الثّانية: وأمّا التّمسك بالمُمارسات السّيئة التي تُصاحب الاحتفال بهذا اليوم، ففيه:

    ألف: أنّي لم أر فقيهاً يُفتي بجوازها.
    ب: أنّ إقحامها في المقام ليس مِن مبادئ البحث العِلْمي في شيء، وإلاّ لو فُتح هذا الباب، لما يكاد يسلم شيء مِن الواجبات فضلاً عن المُستحبات.
    ج: بل هذه الحيثيّة مِن الإشكال مِن قبيل الخروج عن محلّ البحث، إذْ مَعْقَده هو إقامة الاحتفال بما هو هو مع قطع النّظر عن أيّ شيء آخر.

     المطلب الرّابع: السّبب الحقيقي في تأسيس هذه المناسبة!
قال: (( ووجه تأسيسه أن الشيعة يعيشون موسماً حزيناً طيلة شهري محرم وصفر كما هو معروف ولذلك فقد حلا للبعض أن يصطنع عيداً وفرحة يعوّضون به عن فترة الحزن، ولم يكن ذلك مستساغاً مع إطلالة ربيع الأول لقرب ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في الثامن منه، فدفعوها إلى التاسع وليلبسوا عليها ثوب المشروعية بافتراض أنه يوم تنصيب الإمام الحجة المنتظر (عجل الله فرجه)، وربما انضمّ إليه منشأ آخر في سنةٍ ما حيث صادف يوم النوروز بالتأريخ الميلادي (وهو 21/آذار) لأن السنين تدور وقد يتطابق اليومان ثم لما انفصلا استمر الاحتفال به كعيد مستقل للمعنى الذي ذكرناه، والذي يؤيد هذا المعنى تشابه بعض فعاليات الاحتفال بالعيدين)).

     أقول: ما ذكره لا يمتُّ للغة العِلميّة بِصلة! ، وهو لا يتجاوز الخطابيّات التي لا زمام لها ولا خطام! ، ولا يوجد واقع وراء ما ذكره مِن تحليل، ولم يُبرز دليلاً للنظر فيه!

    والصّحيح: ما قدّمناه مِن أنّ لهذه المُناسبة خلفيّة روائيّة، يُمكن على ضوئها بضميمة بعض الأدوات الأصوليّة تصحيح العمل بها شرعاً، وإدخالها ضِمن إطارالشّرعيّة.

     المطلب الخامس: ظهور أول إشارة إليها في العصر البويهي!
     قال: ( مضافاً إلى ظهور أول إشارة إليها في التاريخ في العصر البويهي حيث نقلت عن كتاب (مسارّ الشيعة) للشيخ المفيد (قده) ).
     وقال في حاشية كلامه هذا: ( نسبه إليه صاحب كتاب مفاتيح الجنان وذكره في كتابه (وقائع الأيام: 222) ونسب إلى الشيخ المفيد قوله: (وقد اتخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا اليوم عيداً، وأمر الناس بأن يتخذوه عيداً أيضا ً). أقول: لا دليل على هذا الكلام، علماً بأنه ذكر في هامش كتاب (وقائع الأيام) أن كتاب (مسارّ الشيعة) بطبعته القديمة والحديثة خالٍ من هذا الكلام ولعله حُذف منه).
     ثم قال: ( ونتيجة البحث: أن هذه الفرحة وهذا العيد لا أصل له وليس له وجود في عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وعلمائنا الأقدمين وأول ظهور للمناسبة هو في العصر البويهي إذا صحّت النسبة إلى كتاب (مسار الشيعة) للشيخ المفيد (قدس سره) ). انتهى.
    
    أقول: يُمكن أنْ يُسجّل على كلامه عدّة إشكالات:

     الأوّل: أنّه لا معنى لتحقيب ظهور هذا العيد بالعصر البويهي؛ لأنّ هذا لا مدخليّة له في الاعتراض على الاحتفال في هذا اليوم، اللّهم إلاّ أنْ يُراد بذلك تثبيت دعوى الاختلاق والابتداع، وهو بمكان مِن الفساد، وبيان ذلك:

     أوّلاً: أنّ الشّيخ المفيد (قده) -بحسب النّقل المذكور- جزم باتّخاذ النّبي الأكرم (ص) هذا اليوم عيداً، وأمر النّاس أنْ يعيّدوا فيه، وهذا يكشف عن وجود رواية مُعتبرة في نظره، وبذلك تندفع شُبهة البِدعَة مِن جِهة، ومِن جِهة أخرى يثبت اتّصال المُناسبة بزمن النّبي (ص)، لا أقَلْ بحسب مبنى الشّيخ المُفيد (قده).
     ويؤيّد الاتصال بزمن المعصومين (ع) ما ذكرناه آنفاً مِن نقل الشّيخ الصّدوق (قده) لرواية الإمام الصّادق (ع) حول هذه المُناسبة، ونقل عدّة مِن المُحدِّثين لرواية الإمام العسكري (ع)، فراجع.
     بل رُبما يُمكن أنْ يُقال أنّ الرّواية التي اعتمد عليها الشّيخ المفيد (قده) -بحسب ما حُكي عن كتابه (مسار الشّيعة)- هي مُتّحدة -ولو في الجُملة- مع رواية أحمد بن إسحاق المرويّة عن الإمام العسكري (ع)، وذلك بملاحظة مضامين المحكي عن كتاب (مسارالشّيعة)، ومتن الرّواية الأُخرى.
     مُضافاً إلى المقدار الذي نقله الميرزا النّوري (قده)، والشيّخ القُمّي، نقل الشّيخ الكفعمي (قده) مقداراً آخر، قال (قده): ( وفى تاسعة روى فيه صاحب كتاب مسار الشيعة انه من اتفق فيه شيئا غفر له ويستحب فيه اطعام الاخوان وتطيبهم والتوسعة في النفقة ولبس الجديد والشكر والعيادة وهو يوم نفى الهموم وروى أنه ليس فيه صوم وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب وليس بصحيح).[52]
    وهذا الاتّحاد استفاده الميرزا النّوري (قده) أيضاً؛ فإنّه بعد أنْ نقل رواية إسحاق القُمّي المرويّة عن الإمام العسكري (ع)، نقل المقدار المذكور مِن كلام الشّيخ المفيد (قده) ، ثمّ قال : (وفيه إشارة إلى اعتبار الخبر المذكور).[53]

     ثانياً: أنّ عدم العثور على مصدر يعود إلى ما قبل زمن الشّيخ المفيد (قده) ؛ لا يدل على الوضع والاختلاق؛ لوجود العِلم الإجمالي بفقدان كثير مِن مصادرنا كما لا يكاد يخفى على أهل العلم والتّحقيق، وكم مِن رواية ينفرد بها أحد أصحابنا المُتقدّمين دون غيره، ومع ذلك يُعمل بها -بعد استيفاء الشّروط المطلوبة- بلا إشكال.
  
   الثّاني: أنّ ما حكاه الشّيخ عباس القُمّي (قده)، نقله أيضاً الميرزا النّوري (قده)، قال: (قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة: وفي اليوم التاسع منه ، يعني : الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير هذا الموضع وعيد فيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمر الناس أن يعيدوا فيه ويتخذ فيه المريس).[54]
   
     أقول: وعدم وجود هذه القطعة المنسوبة إلى الشّيخ المفيد (قده) في كتابه (مسار الشّيعة) في النّسخ الواصلة إلينا؛ لا يعني أنّها غير موجودة في سائر النّسخ الأخرى الواصلة للميرزا النّوري (قده) والشّيخ القُّمي (قده)، وتفاوت النُّسخ واختلافها مِن جِهة الزّيادة والنّقيصة ليس بعزيز، وقد اتّفق أمثال ذلك في غير مورد كما لا يخفى على أهله.
     نعم، يبقى البحث مفتوحاً مِن جِهة تصحيح النُّسخ، وتحقيق نسبتها، ولهذا موضع آخر، ليس هنا محلّه.
     وآخر دعوانا أنْ الحَمْد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على أشرف بريّته محمّد آله الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين.


جابر جُوَيْر
قُم المُقدّسة
يوم الخميس
10 ربيع الأوّل 1436 هـ
الموافق : 1 يناير 2015 م.

[1]  منشور في الموقع الرّسمي للشيخ محمد اليعقوبي:
وكُتب في حاشية البحث: (خاطرة سنحت لسماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) عندما كان يدرّس حشداً كبيراً من فضلاء الحوزة علم أصول الفقه في مسجد الرأس الشريف المجاور للحضرة العلوية المقدسة فارتجلها بالمناسبة يوم 9/ربيع الأول/1421 المصادف 12/6/2000. أعاد تنقيحها في المناسبة هذا العام 1430هــ / 2009 مـ).
[2]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين ابن طاووس (قده) ج3 ص114.
[3]  مفاتيح الجِنان للشّيخ عباس القُمّي (قده) ص356، وهو مُطابق للنّسخة الفارسيّة ص295.
[4]  وقايع الأيام للشّيخ عبّاس القُمّي (قده) ص315-316.
[5]  مفاتيح الجِنان للشّيخ عباس القُمّي (قده) ص356.
[6]  إقبال الأعمال للسّيد رضي الدّين بن طاووس (قده) ج3 ص113.
[7]  المصباح للكفعمي (قده) ص510.
[8]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج29 ص530.
[9]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج31 ص119-120.
[10]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج31 ص132.
[11]  زاد المعاد للعلاّمة المجلسي (قده) ص253-258، بترجمة: علاء الدّين الأعلمي.
[12]  الاختيارات في كل ما يتعلّق بأحوال الكائنات للعلاّمة المجلسي (قده) ص32.
[13]  جواهر الكلام للمحقّق الشّيخ محمد حسن النّجفي (قده) ج5 ص43.
[14]  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للمُحقّق السّيد حبيب الله الخوئي (قده) ج3 ص76.
[15]  المُراقبات الميرزا جواد آقا الملكي التبريزي (قده) ص47.
[16]  نقض للمحقّق الشّيخ عبدالجليل القزويني الرّازي (قده) ص353.
[17]  تهذيب الأسماء واللّغات لمحيي الدّين النّووي ج2 ص13.
[18]  السّرائر لابن إدريس الحلّي (قده) ج1 ص419.
[19]  عقود مِن حياتي للمُحقّق الشّيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قده) ص298.
[20]  المصباح للكفعمي (قده) ص511.
[21]  نقله صاحب الجواهر (قده) عن المصابيح ج5 ص43، وانظر: كتاب الطّهارة للشّيخ الأعظم (قده) ج3 ص60.
[22]  كالشّيخ المفيد (قده) في (مسار الشّيعة ص42)، والسّيد ابن طاووس (قده) في (إقبال الأعمال ج2 ص378)، والعلاّمة الحلّي (قده) في (مُنتهى المطلب ج9 ص369)، و(تذكرة الفقهاء ج6 ص195)، وأخوه رضي الدّين (قده) في (العدد القويّة في دفع المخاوف اليوميّة ص328)، وكذا مَن نقل الإجماع والاتّفاق الذين مرّ ذكرهم، وغيرهم.
[23]  التّنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ج2 ص715.
[24]  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد أبو شُهبة ص531.
[25]  مُختصر مُفيد للسّيد جعفر مُرتضى العاملي (حفظه الله تعالى) ج11 ص151-157، والصّحيح مِن سيرة أمير المؤمنين (ع) له أيضاً ج26 ص177-186.
[26]  مُختصر مُفيد للسّيد جعفر مُرتضى العاملي (حفظه الله تعالى) ج6 ص241.
[27]  الكافي للشّيخ للشّيخ الكليني (قده) ج3 ص230 ح 4703/1 ، باب: (أنّ الميت يزور أهله).
[28]  الكافي للشّيخ للشّيخ الكليني (قده) ج1 ص219 ح3.
[29]  مَن لا يحضره الفقيه للشّيخ الصّدوق (قده) ج1 ص183 ح554.
[30]  رسالة الحدود والحقايق للسّيد المُرتضى علم الهُدى (قده) ج2 ص264 ، ضمن: (رسائل الشّريف المُرتضى).
[31]  مجمع البحرين لفخر الدّين الطُّريحي (قده) ج4 ص298.
[32]  مرآة العقول للعلاّمة المجلسي (قده) ج11 ص78، والبحار ج71 ص202.
[33]  عيون أخبار الرّضا (ع) للشّيخ الصّدوق (قده) ج1 ص268-269 ح58، والأمالي له أيضاً (قده) ص192 ح202/5.
[34]  لاشتمال السّند على:إبراهيم بن محمد الختلي، قال الشّيخ (قده) في (الرّجال ص407 برقم:5925): (وكان رجلا صالحاً).
[35]  رجال الكشّي (قده) ج1 ص341 ح202.
[36]  معجم رجال الحديث للمحقّق السّيد الخوئي (قده) ج19 ص102 برقم: 12185.
[37]  كامل الزّيارات لابن قولويه (قده) ص167-168 ب 26 ح219/8.
[38]  إقبال الأعمال للسّيد ابن طاووس (قده) ج3 ص113-114.
[39]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج31 ص118.
[40]  زاد المعاد للعلاّمة المجلسي (قده) ص253.
[41]  وقد وجدت غير واحد مِن المُعاصرين ينسبها إلى كتاب (دلائل الإمامة)، وهو وإنْ كان مُحتملاً في نفسه، إلاّ أن كلمات السّيد نعمة الله الجزائري لا تشتمل على شيء يفيد تلك النّسبة، والقدر المُتيقّن أنّها منقولة مِن كتاب للطّبري (قده)، فلاحظ.
[42]  الأنوار النّعمانيّة لنعمة الله الجزائري (قده) ج1 ص84.
[43]  راجع: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة للمُحقّق الشّيخ آقا بُزرگ الطّهراني (قده) ج25 ص303 برقم:249.
[44]  لم يتوفّر عندي الكتاب، ولكن نقل عنه غير واحد مِن المُعاصرين، منهم: مُحقّق كتاب (المُحتضر) ص89، ومحقّق كتاب (بحار الأنوار) ج31 ص120.
[45]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج31 ص120-129، وج95 ص351-355.
[46]  زاد المعاد للعلاّمة المجلسي (قده) ص253.
[47]  حكاه عنه العلاّمة المجلسي (قده) في (بحار الأنوار) ج31 ص129، وج95 ص355.
[48]  بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي (قده) ج31 ص118.
[49]  الكنى والألقاب للشّيخ عباس القُمّي (قده) ج1 ص342.
[50]  زاد المعاد للعلاّمة المجلسي (قده) ص253.
[51]  لاحظ: وسائل الشّيعة للحُر العاملي (قده) ج1 ص80-82، باب: (استحباب الإتيان بكل عمل مشروع رُوي له ثواب عنهم (عليهم السلام)، واشتمل الباب على تسع روايات، لا كلام في صحّة إسناد الثّالثة والسّادسة منها.
[52]  المصباح للكفعمي (قده) ص510.
[53]  مستدرك الوسائل للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج2 ص522.
[54]  مستدرك الوسائل للميرزا النّوري الطّبرسي (قده) ج2 ص522.