الاثنين، 14 يوليو 2014

الانتصار لزعيم طائفة الأبرار (3)



في

|مسألة سهو النّبي (ص) المُختار|

الرّد على الشّبة التي أثارها (الغزي) و(فضل الله) و(الحيدري) وبعض (أهل السنة)

حول رأي المحقق السيد الخوئي (قده) في مسألة سهو النّبي (ص)

(مع قراءة نقديّة ومناقشات علميّة لأبرز الرّدود)

بقلم: الشّيخ جابر جوير

~الحلقة الثالثة: الجواب الأوّل عن الإشكال ~  


 *****************************

المبحث الثّاني: الجواب عن الإشكال

المطلب الأوّل: نقل كلمات المُحقّق السّيد الخوئي (قده)

     السّؤال المُوجّه إلى المُحقّق السّيد الخوئي وجوابه (قده) :


     السّؤال المُوجّه إلى المُحقّق السّيد الخوئي وجوابه (قده) :
     س: ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي (ص) عن صلاة الصبح ، وهل يلزم أن يسهي الله تعالى نبيه (ص) ليعلم أنه ليس بإله ، والله تعالى يقول : ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) - الفرقان - 25 - 7 إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر علاوة على ولادته ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله (ص) لتكون رحمة للأمة لكي لا يعير أحد أحدا إذا نام عن صلاته ، وقد أجرى الله سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم هذا إذا لا حظنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ( أنيم ) وليس ( نام ) والفرق واضح بين الحالتين ؟ وهل صحيح أن ذا اليدين الذي تدور عليه روايات الاسهاء أو السهو لا أصل له وأنه رجل مختلق كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر العاملي (قده) في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو النسيان ؟ .
الخوئي : القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية ، والله العالم )[1].


المطلب الثّاني: الجواب عن الإشكال
     يُمكن أنْ نُجيب بأحد جوابَيْن، بما يسنح به الخاطر:

الجواب الأوّل
مُحاكمة الأساس النّظري الذي ترتكز عليه الشُّبهة

     ينبغي أنْ نُشير ابتداءً إلى أنّ المُدّعى لم يُصغ مِن قبل أصحابه بصياغة فنّية يُراعى فيها الجِهة الصِّناعيّة التي تُلحظ في الاستدلال، وهو ما يضطرُّنا إلى تخريج المُدّعى وصياغته بما ينسجم مع الذّوق الصّناعي، فنقول:

     حاصل الإشكال: أنّ المنطوق أو المدلول المُطابقي لإفادة المُحقّق السّيد الخوئي (قده) هو: اقتصار (القدر المُتيقّن) مِن مسألة (السّهو) على غير (الموضوعات الخارجيّة)، وبحسب مفهومه: أنّ (الموضوعات الخارجيّة) غير مشمولة بالقدر المُتيقّن، وعليه: يكون سهو المعصوم فيها جائزاً.
    والمفهوم الذي يرتكز عليه الإشكال لا يُمكن أنْ يكون إلاّ مفهوم الحصر، وعليه: تكون صحّة الإشكال المُثار مُبتنية على كون المَوْرد مِن صُغريات (مفهوم الحصر).
     ونوع الحصر الذي لعلّه يُمكن التّمسك به في المقام؛ هو: ما نُقّحت كُبراه في علم الأصول، والتي مُحصّلها: أنّ هيئة تعريف المُسند إليه، مع تقديمه يدل على الحصر؛ أي إثبات المحمول للموضوع المذكور، ونفيه عن غيره.

     وتطبيق ذلك على ما نحن فيه:
     أنّ المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، قال: (القدر المُتيقَّن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية)، فالمُتحصّل مِن كلامه (قده) : (القدر المُتيقّن هو السهو في غير الموضوعات الخارجيّة)، فـ(القدر المُتيقّن) : مُسند إليه مُقدّم، و(السّهو في غير الموضوعات الخارجيّة) : مُسند مُؤخّر.

     وعلى ضوئه: يكون (القدر المُتيقّن) محصوراً في (السّهو في غير الموضوعات الخارجيّة)، وأمّا (السّهو في الموضوعات الخارجيّة فيكون) غير مشمول به.
    وبذلك: يثبت كونه (قده) لا يرى (السّهو في الموضوعات الخارجيّة) مُتيقّناً.
    وعليه: يثبت أنّه (قده) يرى عدم ثبوت امتناع (السّهو في الموضوعات الخارجيّة).
     ويتّضح بذلك: أنّ مكوّنات الأساس النّظري للإشكال أمران:
     الأوّل: ثبوت مفهوم الحصر.
     الثّاني: أنّ الثّبوت في مِثل موضوع المقام (وهو سهو المعصوم) يدور مدار القطع (اليقين) وجوداً وعدماً.

     والصّحيح: أنّ كلا الدّعويين محلّ تأمّل، بل منع، فلا مجال للالتزام بهما في تصحيح الدّعوى (الشّبهة)، على ما سيوافيك في محلّه إنْ شاء الله تعالى، ولتحقيق الكلام في كلا الدّعويين نقول:

    أنّ التّمسك بمفهوم الحصر يُبحث من جهتين: مبنائيّة تارةً، وبنائيّة أخرى:

    أوّلاً: الكلام في (الجهة المبنائيّة)
     ويقع البحث في أمرين:

    الأمر الأوّل: الوقوف على الاتجاهات في المقام
     فنقول: يوجد مسلكان في مقام تنقيح الكُبرى (مفهوم الحصر) بتقديم المُسند إليه مع تعريفه (دخول اللاّم (الألف واللاّم) عليه) :

     المسلك الأوّل: دلالة تعريف المُسند إليه مع تقديمه على الحصر، وهو ما ذهب إليه عدّة مِن المُحقّقين، مِنهم: المُحقّق القُّمّي صاحب (القوانين)، بدعوى: أنّ هذا مُقتضى التّبادر[2]، وسبقه غيره إلاّ أنّني لم أتبيّن مستنده[3]، وهو مذهب عدّة مِن البلاغيين.
     والتزم بهذا المسلك أيضاً: المُحقّق الميرزا حبيب الله الرّشتي (قده)[4]، واختاره شيخ الشّريعة الأصفهاني (قده)[5]، واستظهره المُحقّق الشّيخ المُظفّر (قده)، وقيّد بكون اللاّم جنسيّة[6].
     واستظهره المُحقّق السّيد مُحسن الحكيم (قده)، مُستشهداً بالعُرف، واتّخذ مِن إجماع البيانيين مؤيّداً عليه.[7]
     وتلتقي نتيجة ذلك مع ما أفاده المُحقّق الشّيخ الأصفهاني (قده) صاحب (نهاية الدّراية)؛ فإنّه وإنْ اختار عدم دلالة تقديم الخبر وتعريف المسند إليه على الحصر، إلاّ أنّه قرّب المطلوب بطريق آخر، حيث ذهب إلى: أنّ اعتبار المعنى الكلي ذاتاً بجعله موضوعاً، وفرض المحمول أمراً غير قابل للسّعة، والشّمول هو الذي يقتضي الحصر[8].
     واستقربه مِن المُعاصرين المُحقّق الميرزا جواد التّبريزي (قده) بما يشبه ما أفاده المُحقّق الأصفهاني (قده)، حيث ذهب إلى: أنّ تعيين ما يصدق عليه الجنس في شيء لا يقبل التّوسعة؛ لازمه انحصاره على المحمول، ولو كان هذا التّعيين في بعض الاستعمالات أو أغلبها ادّعائياً لا حقيقياً.[9]

     المسلك الثّاني: وهو ما ذهب إليه المُحققٌّ الآخوند صاحب (الكفاية) (طاب ثراه)، وتبعه على ذلك المُحقّق السّيد أبو الحسن الأصفهاني (قده) – على ما جاء في تقرير بحثه، وتبعهما على ذلك جماعة[10]، وحاصله -بتوضيح منّا- : عدم دلالة ذلك على الحصر، إلاّ في حال توفّر قرينة خاصّة توجبه؛ فإنّ أقصى ما يُستفاد من قولنا – على سبيل المثال- (العالم زيد): هو اتحاد زيد (الفرد) مع العالم (الجنس) في الخارج، وهذا في نفسه لا دلالة له على شيء مِن الحصر؛ ضرورة أنّ اتحاد كل فرد مع جنسه بلا خصوصيّة لفرد دون الآخر.
      نعم، يمكن أنْ يثبت الحصر ومِن ثمّ المفهوم في ظِل توفّر أحد الشّرائط الآتية:
     الشّرط الأوّل: أنْ يثبت كون اللاّم استغراقيّة لا جنسيّة، وذلك بقرينة خاصّة.
     الشّرط الثّاني: أنْ يثبت كون مدخول اللاّم هو المُطلق أو الطّبيعي (المُرسل).
     الشّرط الثّالث: أنْ يثبت كون الحمل مِن قبيل الحمل الذّاتي الأوّلي (الحمل المواطاتي)، وليس شائعاً صناعيّاً (الحمل المُتعارفي).[11]
     وعدم الدّلالة هو مُختار المُحقّق الميرزا النّائيني (قده) حيث ذهب إلى أنّ الإفادة بمقتضى المقام، لا الوضع ولا القرينة العامّة[12]، والمُحقّق السّيد البجنوردي (قده) أيضاً، إلاّ أنّه أجمل، وأرجع الأمر إلى القرائن والمقامات[13]، وهو مُختار ومِن المُعاصرين المُحقّق السّيد صادق الرّوحاني (حفظه الله تعالى)، وقد أبدى مناقشته بمثل ما أفاده المُحقّق صاحب (الكفاية)، وأضاف إليها مناقشة لما أفاده المُحقّق الأصفهاني صاحب (النّهاية).[14]
     واعترض المُحقّق أبو الحسن المشكيني (قده) على الشّروط التي ذكرها صاحب الكفاية؛ فذهب إلى أنّ لا دلالة على  الحصر حتّى مع فرض توفّر أحد هذه الشّروط.[15]
     وفي المقام جدلٌ ونزاع، ونقض وإبرام[16]، لا يسع المقام للبسط والتّفصيل؛ فليس هنا محله.
     وحريٌّ التّنبيه إلى: أنّنا على التفات مِن خفاء مبنى المُحقّق السّيد الخوئي (قده) بالنّسبة إلينا فيها، فلم أظفر بشيء مِن ذلك في تراثه الأصولي كـ: كتاب (دراسات في علم الأصول)، ولا (الهداية في الأصول)، ولا (محاضرات في أصول الفقه) بالرّغم مِن كونها غطّت بحث (المفاهيم)، وأمّا سائر آثاره الأصوليّة كـ(مصباح الأصول)، و(جواهر الأصول) فهي لم تبحث (المفاهيم) أصلاً كما لا يخفى على أهله، وأمّا (مباني الاستنباط) فما طُبع منه لا يشمل بحث (المفاهيم)، كما أنّي لم أعثر على شيء حول ذلك في كُتبه وموسوعاته الفقهيّة وغيرها، ولعلّه -بهذا المقدار- يُمكن أنْ يُستظهر أنّه (قده) يرى عدم تماميّتها؛ لذلك لم يعقد لها مبحثاً في أبحاثه الأصوليّة العاليّة؛ لشدّة ضعفها ووضوح قصورها عن المفهوم بحسب نظره الشّريف، وإنْ كان داعي عدم بحثها أعم من هذا وغيره كما لا يخفاك، فتأمّل.

     الأمر الثّاني: تطبيق الاتجاهات في المقام
    بعد الوقوف على الكلمات المُتقدِّمة؛ يُمكن أنْ يُقال: أنّ تنقيح الكُبرى وتماميّتها يدور مدار المسلك المُختار، وعليه: يُمكن أنّ يُقدح في الدّعوى: أنّ كُبراها غير تامّة على بعض المباني، فإنّها لو فُرض أنّها مُتّجهة على مبنى؛ فإنّها ليست كذلك على آخر.
     وبتعبير آخر: أنّ الدّعوى (الإشكال المُثار على كلام المُحقّق السّيد الخوئي (قده) ) راجعة إلى جهة مبنائيّة كما تقدّم، وحينئذ: قبولها متوقّف على تنقيح الكُبرى.
     فإنْ كانت نتيجة التّحقيق على نحو ما يقتضيه المسلك الأوّل؛ يُحكم -حينئذ- بانعقاد مفهوم الحصر، وإلاّ فلا، وسيوافيك الكلام على ما يترتّب على ذلك في البحث البنائي، وأنّه مِمّا لا مجال للتّمسك به في تصحيح الدّعوى (الشّبهة)، حتى مع فرض التّسليم بكون المقام مِن صُغريات المفهوم المذكور.
     وإنْ كان المُتعيّن هو المسلك الثّاني، وهو: عدم انعقاد مفهوم الحصر، فحينئذ: يمكن أنْ نقول: أنّ (الموضوعات الخارجيّة) لم تكن موضوعاً أصلاً في حُكم المُحقق السيّد الخوئي (قده)، فلم تخرج مِن حريم (القدر المُتيقّن) ولم تدخل فيه، بل هي مِن قبيل المسكوت عنه، الذي لم يقم دليل ولو بنحو الملازمة على تعيين حُكمه.

    والمُتحصّل: أنّ (الموضوعات الخارجيّة) مِن قبيل المسكوت عنه الذي لم يُعرف حُكمه، ولا مجال للتّمسك بما ثبت لـ(غير الموضوعات الخارجيّة) مِن حُكمٍ؛ بعد وضوح كون المقام مِن صُغريات الأصل القاضي بأنّ: إثبات شيء لا ينفي ما عداه.

      مُحاولة الكشف عن رأي المُحقّق السّيد الخوئي (قده) بناءً على ما تقدّم:
     وبناءً على كون المسألة مسكوتاً عنها في المقام، فإنّه يبقى الكلام في الكشف عن رأي المُحقّق السّيد الخوئي (قده) في المسألة، ويقع الكلام مِن جهتين:

     الجهة الأُولى: في مقام الثّبوت
     ويُمكن أنْ نتصور المسألة عنده (قده) في إطار ثبوتها بما لا تخلو من أحد أمور ثلاثة: -بنحو ما نعة خلو-:
1.    إمّا كونها ثابتة.
2.    وإمّا كونها غير ثابتة.

3.  وإمّا كونها مُتوقّفاً فيها. 
وعلى الأوّل:
1.إمّا كونها مقطوعة (مُتيقّنة).
2.وإمّا كونها غير ذلك، إلاّ أنّها مُعتبرة شرعاً.

     الجهة الثّانية: مقام الإثبات
       والظّاهر أنّ تعيين رأيه (قده) في هذا الصّدد إثباتاً مُتاح جِدّاً، وذلك بمراجعة ما حفظه لنا تراثه (قده) مِن تصريحات في نفي السّهو عن المعصومين (ع) على سبيل القطع واليقين، وبموجبه يتعيّن الأمر الأول مِن الثّلاثة المذكورين في مقام التّصور والثّبوت، وبذلك يرتفع الإشكال المُثار.

     بعض بيانات المُحقّق السّيد الخوئي في هذا المجال:
     وإليك بعض بيانات المُحقّق السّيد الخوئي بهذا الصّدد:
         المورد الأوّل: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: (وأخرى: نبني على العمل بها - أي روايات نوم النّبي (ص) - ، بدعوى: أنّ النّوم من غَلَبة الله، وليس هو كالسّهو والنّسيان المنافيين لمقام العِصمة والنّبوة، ولا سيّما بعد ملاحظة التّعليل الوارد في بعض هذه النّصوص؛ مِن أنّ ذلك إنّما كان بِفعل الله سبحانه رحمة على العباد؛ كي لا يشقّ على المُؤمِن لو نام اتفاقاً عن صلاة الفجر)[17].
      أقول: مُخالفة العِصمة والنّبوة موجبة للحُكم بكون المُخالف مقطوع البطلان، وحينئذ: يكون امتناع السّهو في الموضوعات الخارجيّة مُتيقّناً لا محالة.
    ويتّجه هذا مع فرض الالتزام بكون مُراده (قده) هنا العِصمة في غير العَمْديات وكونها ثابتة عنده بالدّليل العَقْلي، والأوّل لا إشكال فيه، ويثبت الثّاني بضمّ ما سيأتي في المورد الآتي مِن كلماته (قده).
     نعم، رُبما يُمكن أنْ يُقال: أنّه (قده) ليس في مقام إبداء رأيه، وإنّما كلامه مسوق على سبيل فرض الالتزام بتماميّة المبنى المذكور.
     المورد الثّاني: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: (ما روى عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) المشتمل على حكاية سهو النبيّ (ص) وزيادته الخامسة في صلاة، ولكنّها بالرغم من صحّة سندها غير ثابتة عندنا، لمنافاة مضمونها مع القواعد العقليّة كما لا يخفى فهي غير قابلة للتّصديق).[18]
     أقول: العِبرة بالقواعد العقليّة ما كان مُنتجاً للمقطوع به، ومعه يكون امتناع السّهو في الموضوعات الخارجيّة مُندرجاً ضِمن (القدر المُتيقّن) بلا إشكال.
     المورد الثّالث: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: (ولا يقدح اشتمال هذه الرّوايات على حكاية سهو النّبي (ص) المنافي لأصول المذهب في صحّة الاستدلال بها، فإنّ الإمام ( ع ) لم يُصدّق السّائل، ولم يُقرّره في تلك الحِكاية، كما يُشعر به جوابه بما يشتمل على كلمة (لو) في قوله: ولو برح...إلخ، التي هي للامتناع، غايته أنّه (ع) لم يكذبه فيما زعمه، فلتكن محمولة على التّقية من هذه الجِهة)[19].
     أقول: يأتي الكلام في تقريب دلالة مُخالفة ما عُنون في المقام بـ(أصول المذهب) على كون المُخالف مقطوع البطلان، وتأسيساً على ذلك - إنْ تم- : يكون السّهو في الموضوعات الخارجيّة مِن جُملة (القدر المُتيقّن)، وإلاّ يكون ثابتاً على نحو الأعمّ مِن المُتيقّن وغيره، وكذا يُقال في الموارد الآتية.
     المورد الرّابع: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: (هذا وربما يستدل أيضا بجملة من الرّوايات الواردة في سهو النّبي (ص) في صلاة الظهر وتسليمه على الرّكعتين المُشتملة على قصة ذي الشّمالين وأنّه (ص) بعد أنْ سأل القوم وتثبت من سهوه تدارك الرّكعتين، ثم سجد سجدتين للسّهو، وفي بعضها كصحيح الأعرج التّصريح بأنّه (ص) سجد سجدتين لمكان الكلام. وفيه: أولاً: إنّ هذه الرّوايات في أنفسها غير قابلة للتّصديق، وإنْ صحّت أسانيدها؛ لمخالفتها لأصول المذهب، على أنّها معارضة في موردها بموثّقة...)[20].
     أقول: يُقال هنا نظير ما قيل في المورد المُتقدِّم.
       المورد الخامس: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: ( قد عرفت أنّ الحلبي رواها عن أبي عبد الله (ع) تارة بصيغة الصّلاة وسمعه مرّة أخرى يقولها بصيغة التّسليم، لا بمعنى مباشرته (ع) لها في سجود السّهو كي يخُدش في صحّة الحديث بمنافاته مع ما استقرت عليه أصول المذهب من تنزّه المعصوم (ع) عن السّهو، بل بمعنى سماع الفتوى منه، وأنّه سمعه يقول في حكم المسألة كذا).[21]
     أقول: يُقال هنا نظير ما قيل في المورد المُتقدِّم.
     المورد السّادس: جاء في بعض تقارير بحثه تعليقاً على بعض الرّوايات: ( نعم هنا إشكال آخر وهو منافاة الإتيان بالشّوط الثّامن سهواً لعِصمة الإمام (ع) حتّى في الأمور الخارجيّة، وذلك منافٍ لمذهب الشّيعة، فيمكن إخراج هذه الرّواية مخرج التّقية في إسناد السّهو إلى أمير المؤمنين (ع)، ومثل ذلك غير عزيز في الأخبار)[22].
     أقول: يُقال هنا نظير ما قيل في المورد المُتقدِّم.

     والمُتحصّل مِن جميع ما مر: أنّ رأي المُحقّق السّيد الخوئي (قده) شمول (القدر المُتيقّن) مِن السّهو الممنوع على المعصوم للموضوعات الخارجيّة.

     إشكال ودفعه:
     فإنْ أُشكل: أنّ الالتزام بما ذكرناه معناه: إعراض المُحقّق السّيد الخوئي (قده) عن الجواب، واكتفائِه بمعالجة المسألة في شِقٍّ مِن شقوقها فحسب، وهذا ممّا لا ينسجم مع دوره (قده) كمرجِع ديني يُقصد بالسّؤال، ويُترقّب مِنه الجواب.
     فإنّه يُمكن أنْ يُجاب عن ذلك: أنّ المرجع الدّيني قد يلجأ أحياناً إلى التّحفّظ عن إعلان رأيه بحسب ما تقتضيه المصلحة التي يُشخصّها، أو أنّه لا يرى أنّ المورد يُحتاج معه إبراز رأيه.
     وما نحن فيه يُمكن أنْ يكون مِن هذا القبيل، إذْ رُبّما كانت ثمّة مصلحة ما بنظره الشّريف (قده) في ظرف صدور الجواب عن (الاستفتاء)، فحمله ذلك على الاكتفاء بذكر القدر المُتيقّن دون غيره.
     وإليك بعض البيانات في هذا المجال:
     1- قال المُحقّق السّيد الخوئي (قده): (قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا).
     وعلّق تلميذه المُحقّق الميرزا التّبريزي (قده): (لا يجب على المجتهد الافتاء ، سواء كان أعلم أم لا... ).[23]
     2- قال الشّيخ عبدالهادي الفضلي (ره): (الفقيه قد يوصله البحث إلى رأي فقهي في المسألة، لكنه لا يفتي على وفقه لسبب يمنعه من ذلك).[24]
     2- قال الفاضل المُعاصر السّيد محمد رضا السيستاني (حفظه الله تعالى) : (من دأب الفقهاء أعلى الله كلمتهم الاحتياط الوجوبي في بعض المسائل مع قيام الحجّة فيها على الحكم الإلزامي، وذلك لأسباب مختلفة).[25]

ثانياً: الكلام في (الجهة البنائيّة)

     فإنّه بناءً على تماميّة المسلك الأوّل؛ فإنّ الالتزام به موجب للالتزام بانعقاد مفهوم الحصر؛ وحينئذ: ننقل الكلام إلى مفاد هذا الحصر على المُدّعى، هل هو مُجدٍ في تشييد الدّعوى أم لا؟ والتّحقيق قاضٍ بعدم صلاحيته لذلك، وذلك مِن أحد وجهين:
     الوجه الأوّل: أنّ الإشكال يرتكز على دعوى غير تامّة، حاصلها: أنّ ما كان غير مُتيقّن عند المُحقّق السّيد الخوئي (قده) لا يصلح أنّ يكون موضوعاً للاعتقاد؛ فيصح -حينئذ- الحُكم بجواز مخالفة مؤدّاه، وعليه: مجرّد إخراج المُحقّق السّيد الخوئي (قده) الموضوعات الخارجيّة من إطار المُتيقّن به؛ فإنّها دخلت في غير المُتيقّن، ولمّا دخلت في غير المُتيقّن أصبحت خارجة عن حُكم المُتيقّن، وهو وجوب الاعتقاد.

     والجواب عن ذلك يقع في نُقطتين:
     النّقطة الأولى: بيان فساد هذه الدّعوى، عَبْر النّقض عليها بواقع مبنى المُحقّق السّيد الخوئي (قده)
     فإنّ هذه الدّعوى قابلة للمناقشة جداً، ويُمكن أنْ يُسجّل عليها: أنّ اللاّزم المذكور فيها باطل، فالملزوم مثله، على ما سيأتي -في محلّه- وجه البطلان.
     وبعبارة أخرى: أنّ الإشكال مبتني على الملازمة بين عدم يقينيّة المسألة وخروجها من دائرة الاعتقاد؛ فكل ما لم يكن مُتيقّناً؛ لا يصلح أنْ يُعتقد به.
     ومنشأ ذلك هو: الخلط بين المسألة في مقام الإثبات، والمسألة في مقام الاعتقاد.

     وتقريب ذلك: أنّ المسألة يُمكن أنْ تُلاحظ مِن جهتين:

     الجهة الأولى: المسألة من جهة الإثبات
     وللمسألة من هذه الجهة قيمة إثباتيّة تتنوّع بحسب الدّليل المنظور إليه فيها، وبناءً عليه: قد تكون مقطوعة، أو مظنونة وهكذا تبعاً لقيمة الدّليل الإثباتيّة.

     الجهة الثّانية: المسألة مِن جهة الاعتقاد
     وللمسألة مِن هذه الجهة صلاحيّة للاعتقاد بها تتنوّع بحسب ما يعتبره الشّارع الأقدس مِن شروط في الاعتقاد، بحيث  - بحسب مبنى المُحقّق السّيد الخوئي (قده) وجماعة مِن المُحقّقين- يُعتبر فيها مثلاً أنْ تكون مقطوعة، أو يُكتفي بمظنونيّتها على نحو الظّن الخاص؛ كما هو الحال في التّفاصيل العَقدَيّة.
     قال المُحقّق السّيد الخوئي (قده) -على ما جاء في تقرير بحثه- : (وأمّا إنْ كان الظّن متعلقاً بما يجب التّباني، وعقد القلب عليه، والتّسليم والانقياد له، كتفاصيل البرزخ، وتفاصيل المعاد، ووقائع يوم القيامة، وتفاصيل الصّراط والميزان، ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وإنّما الواجب عقد القلب عليه، والانقياد له على تقدير إخبار النّبي (ص)؛ فإنْ كان الظّن المُتعلِّق بهذه الأمور مِن الظّنون الخاصّة الثّابتة حجيّتها بغير دليل الانسداد فهو حجّة، بمعنى: أنّه لا مانع من الالتزام بمتعلَّقه، وعقد القلب عليه؛ لأنّه ثابت بالتّعبد الشّرعي).[26]
     وعلى ضوء ذلك: يتّضح انفكاك يقينيّة المسألة عن ضرورة الاعقاد بها، فلا توجد ثمّة ملازمة ضروريّة بين عدم كونها مُتيقّنة وعدم صلاحيتها للاعتقاد.
     وبهذا: يتّضح وجه الخِدْشة في التمسّك بكلام المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، ومِن ثمّ وهن الإشكال الذي أثاروه؛ فإنّ كون المُحقّق السّيد الخوئي (قده) قصر القدر المُتيقّن عنده في المسألة في غير الموضوعات الخارجيّة؛ لا يلزم منه أنّه يرى جواز السّهو في الموضوعات الخارجيّة، أو عدم الاعتقاد بنفي السّهو في الموضوعات الخارجيّة، إذْ ليس المناط في جواز الاعتقاد وعدمه هو تحصيل اليقين، أو وجود قدر مُتيقَّن.
     والحاصل: أنّ مدلول عبارة المُحقّق السّيد الخوئي (قده) لا تدل على أكثر مِن إثبات كون نفي السّهو عن المعصوم في غير الموضوعات الخارجيّة مُتيقّناً، وفي الموضوعات الخارجيّة ليس كذلك، أمّا كون نفي السّهو فيها ثابتاً لا على نحو اليقين كما لو كان على سبيل الظّن المُعتبر -مثلاً- فلم يذكر فيه المُحقّق السّيد الخوئي (قده) شيئاً، وكذا كونه مما يجب الاعتقاد به أم لا، فاتّضح بما مرّ بك أنّ الدّعوى (الشّبهة) مُبتنية على تصوِّر خاطئ جداً  ولا واقع موضوعي له.


للبحث تتمّة ،،،


[1] مُنية السّائل ص223-224، ط. 1412 هـ، وصِراط النّجاة في أجوبة الاستفتاءات ج1 ص461-462 مسألة: 1294، ط. مكتبة الفقيه، الكويت، الطّبعة الثّالثة:1421هـ-2000م.
[2]  مفاتيح الأصول للسّيد محمّد الطبطبائي (قده) ص188-190، طبعة حجريّة، قوانين الأصول للميرزا القُمّي (قده) ج1 ص190، ط. كتابفروشى علميه اسلاميه، طبعة حجريّة 1378 هـ، تعليقة على معالم الأصول للمُحقّق السّيد علي القزويني (قده) ج4 ص409، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1425 هـ.
[3]  تفسير سورة التّوحيد لصدر الدين الشيرازي (مُلاّ صدرا) (قده) ص432-433، ضمن: (مجموعه رسائل فلسفى صدر المتألهين)، ط. انتشارات حكمت، طهران-إيران، الطّبعة الثّانية: 1420 هـ.
[4]  كتاب القضاء للمُحقّق الميرزا حبيب الله الرّشتي (قده) ج2 ص152.
[5]  نخبة الأزهار في أحكام الخيار للمُحقِّق شيخ الشّريعة الأصفهاني (قده) ص120، حاشية المكاسب للمُحقّق الميرزا محمد تقي الشّيرازي (قده) ج1 ص88.
[6]  أصول الفقه للمُحقّق الشّيخ محمد رضا المُظفر (قده) ج1 ص128، ط. انتشارات دار التّفسير، مؤسّسة مطبوعاتي اسماعيليان، قم-إيران، الطّبعة الثّالثة: 1420 هـ.
[7] حقائق الأصول للمُحقّق السّيد مُحسن الحكيم (قده) ج1 ص481، ط. مكتبة بصيرتي، قم-إيران، الطّبعة الخامسة: 1408.
[8] نهاية الدّراية للمُحقّق الّشيخ الأصفهاني (قده) ج1 ص630، ط.انتشارات سّيد الشهداء، قم- إيران، الطّبعة الأولى: 1374 هـ.ش.
[9]  كفاية الأصول؛ دروس في مسائل علم الأصول للمُحقّق الميرزا جواد التّبريزي (قده) ج3 ص205
[10]  منتقى الأصول، تقرير بحث المُحقّق السّد محمّد الرّوحاني (قده)، بقلم: المُحقّق السّيد عبدالصّاحب الحكيم (قده) ج3 ص290، (حكى السّيد عبدالصّاحب متابعة السّيد الروحاني للمُحقّق لآخوند (قدهم) )، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، تقرير بحث المُحقق الشّيخ جعفر السّبحاني (حفظه الله تعالى)، بقلم: الشّيخ محمد حسين الحاج العاملي ج2 ص459-461 ، ط. مؤسّسة الإمام الصّادق (ع)، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1426 هـ، أنوار الأصول تقرير بحث المُحقّق الشّيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله تعالى)، بقلم: الشيخ أحمد قدسي ج2 ص64، ط. مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1428هـ.
[11]  لاحظ: كفاية الأصول للآخوند الخُراساني (قده) ج2 ص131، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، قم-إيران، الطّبعة الثّانيّة: 1427 هـ، وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، تقرير بحث المُحقّق السّيد أبي الحسن الأصفهاني (قده)، بقلم: الميرزا حسن السّبزواري (قده) ص362، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1429 هـ.
[12] فوائد الأصول تقرير المُحقّق الميرزا حسين النّائيني (قده)، بقلم المُحقّق الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني (قده) ج2 ص510، . مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المُدرّسين بقُم المُشرّفة، قم-إيران، 1404 هـ.
[13]  مُنتهى الأصول للمُحقّق السّيد حسن البجنوردي (قده) ج1 ص442، ط. انتشارات مكتبة بصيرتي.
[14] زبدة الأصول للمُحقّق السّيد صادق الرّوحاني (حفظه الله تعالى) ج2 ص290، ط. مرسة الإمام الصّادق (ع)، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1412 هـ.
[15] حواشي المُحقّق أبي الحسن المشكيني (قده) على الكفاية ج2 ص337، ط. انتشارات لقمان، قم-إيران، 1413 هـ، ولاحظ: تعليقة القوجاني (قده) على الكفاية ج1 ص465، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1430 هـ.
[16] انظر مثلاً: مطارح الأنظار للشيخ الأعظم الأنصاري (قده) ص111-116، ط. مجمع الفكر الإسلامي، قم-إيران، الطّبعة الأولى: 1425 هـ، غاية المسؤول في علم الأصول تقرير بحث المُحقّق محمّد حسين الأردكاني (قده) ، بقلم: السّيد محمّد حسين الشّهرستاني (قده) ص354 ، ط.مؤسّسة آل البيت (ع) ، المُحكم في أصول الفقه للمُحقّق السّيد محمّد سعيد الحكيم (حفظه الله تعالى) ج1 ص614-618، ط. مؤسّة المنار، قم –إيران، الطّبعة الأولى: 1414 هـ، وانظر أيضاً: المُطوّل لسعد الدّين التّفتازاني ص145-146.
[17]  مُستند العُروة الوُثقى (كتاب الصّلاة)، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: المُحقّق الميرزا علي الغروي (قده) ج5 ق1 ص197-198، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1368هـ.ش.
[18]  مُستند العُروة الوثقى (كتاب الصّلاة)، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: الشّيخ مرتضى البروجردي ج6 ص42، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1364 هـ.ش.
[19]  مُستند العُروة الوثقى (كتاب الصّلاة)، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: الشّيخ مرتضى البروجردي ج6 ص80 ، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1364 هـ.ش.
[20]  مُستند العُروة الوثقى (كتاب الصّلاة)، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: الشّيخ مرتضى البروجردي ج6 ص329 ، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1364 هـ.ش.
[21]  مُستند العُروة الوثقى (كتاب الصّلاة)، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: الشّيخ مرتضى البروجردي ج6 ص377 ، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1364 هـ.ش.
[22]  المُعتمد في شرح المناسك، تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: السّيد رضا الخلخالي ج4 ص377 ، ط. منشورات دار العِلم، قُم-إيران، الطّبعة الأُولى: 1409 هـ.
[23] صراط النّجاة في أجوبة الاستفتاءات ج2 ص42.
[24] دروس في فقه الإماميّة للدكتور الشّيخ عبدالهادي الفضلي ص260.
[25] بحوث فقهية (الزّي والتّجمل) للسيّد محمد رضا السيستاني ص206، ط. دار المؤرّخ العربي، بيروت-لبنان، الطّبعة الأولى: 1427 هـ.
[26]  مصباح الأصول تقرير بحث المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بقلم: السّيد محمد سرور الواعظ الحُسيني البهسودي ج2 ص338، ط. مكتبة الداوري، قم-إيران، الطبعة الخامسة: 1417 هـ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق